محمد جواد مغنية
300
الفقه على مذاهب الخمسة
البلوغ : اتفقوا على أن الحيض والحمل يدلان على بلوغ الأنثى ، أما الحمل فلأن الولد يتكون من اختلاط ماء الرجل والمرأة معا ، واما الحيض فلأنه في النساء بمنزلة المني في الرجال . وقال الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة : ان ظهور الشعر الخشن على العانة يدل على البلوغ . وقال الحنفية : لا يدل لأنه كسائر شعر البدن . وقال الشافعية والحنابلة : ان البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام والجارية . وقال المالكية : سبع عشرة سنة فيهما . وقال الحنفية ثمان عشر في الغلام ، وسبع عشرة في الجارية ( المغني لابن قدامة ج 4 . باب الحجر ) . وقال الإمامية : خمس عشرة في الغلام ، وتسع في الجارية ، لحديث ابن سنان : « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها ، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها » . وأثبتت التجارب انها قد حملت ، وهي بنت تسع ، وقابلية الحمل كالحمل تماما . تنبيه : ما قاله الحنفية في السنة هو تحديد لأقصى مدة البلوغ ، اما الحد الأدنى له عندهم فهو اثنتا عشرة سنة للغلام ، وتسع للجارية ، حيث يمكن الاحتلام والإحبال والإنزال منه ، والاحتلام والحيض والحبل منها في هذه السنة ( ابن عابدين ص 100 ج 5 طبعة 1326 ه باب الحجر ) .